محكمة ألمانية تبت في وضعية "الحماية القانونية" للاجئين
٢٣ نوفمبر ٢٠١٦لم يعد بإمكان اللاجئين الهاربين من الحرب الأهلية السورية هذا العام التمتع سوى بـ "حماية محدودة" وليس بحماية قانونية كاملة. ويمكن للسلطات الألمانية المكلفة بشؤون اللاجئين اتخاذ القرار بشأن "الحماية المحدودة" حينما يثبت أن طلب اللجوء لا يتوافق تماما مع مقتضيات معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين.
ويتعلق الأمر عمليا بـ"خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة"، حسب البند الثالث من قانون اللجوء.
ويُشترط في "الحماية المحدودة" لطالب اللجوء "أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد أنه معرض لمخاطر محدقة في بلد المنشأ". وتُتيح "الحماية المحدودة" فقط حق الإقامة لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام. كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى ولو ظلت دوافع طلب اللجوء قائمة. وإضافة إلى ذلك فإن "الحماية المحدودة" لا تُتيح لمل الشمل العائلي للاجئين. وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون اللجوء في ألمانيا.
ح.ز/ ش.ع (د.ب.أ)